التشريعات السورية

62 · المادة 62

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

62

السرية تتعامل الجهة العامة المتعاقدة والمجلس والمكتب مع كل العروض بمطلق السرية وبالشكل الذي يضمن عدم كشف أو تسريب أي من محتوياتها إلى العارضين المتنافسين باستثناء ما نص عليه هذا القانون كما تلتزم بمنح السرية التامة لأي نقاشات أو اتصالات أو مفاوضات تمت بينها وبين أي من العارضين ولا يحق لأي من طرفي المفاوضات كشف أو تسريب أي معلومات فنية أو مالية أو أي معلومات اخرى تتصل بالنقاشات أو الاتصالات أو المفاوضات إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الآخر وذلك ما لم يكن هذا الكشف واجبا بموجب قانون ما أو بموجب أمر قضائي أو كانت إجراءات العرض المالي ذات طابع علني.