62
السرية تتعامل الجهة العامة المتعاقدة والمجلس والمكتب مع كل العروض بمطلق السرية وبالشكل الذي يضمن عدم كشف أو تسريب أي من محتوياتها إلى العارضين المتنافسين باستثناء ما نص عليه هذا القانون كما تلتزم بمنح السرية التامة لأي نقاشات أو اتصالات أو مفاوضات تمت بينها وبين أي من العارضين ولا يحق لأي من طرفي المفاوضات كشف أو تسريب أي معلومات فنية أو مالية أو أي معلومات اخرى تتصل بالنقاشات أو الاتصالات أو المفاوضات إلى أي طرف ثالث إلا بموافقة الطرف الآخر وذلك ما لم يكن هذا الكشف واجبا بموجب قانون ما أو بموجب أمر قضائي أو كانت إجراءات العرض المالي ذات طابع علني.

