التشريعات السورية

61 · المادة 61

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

61

حقوق الشريك الخاص وواجباته أ- يتمتع الشريك الخاص بجميع الحقوق التي ينص عليها هذا القانون وعقد التشاركية بما في ذلك الحق الحصري باستثمار المشروع موضوع العقد. ب- يحق للشريك الخاص أو لشركة المشروع ان يتقاضى من الجهة العامة المتعاقدة أو من الجمهور مباشرة الأجور أو البدلات مقابل إحداث المشروع أو تطويره أو توسيعه أو استثماره وذلك وفقا للأحكام والشروط التي يتضمنها عقد التشاركية والتي يجب أن تنص أيضا على طرق احتساب الأجور أو البدلات وكيفية تعديلها. ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو لأي جهة عامة أخرى وبناء على القيمة مقابل المال وبموجب الموافقة المسبقة للمجلس أن تقدم ضمانات ودعما اقتصاديا لضمان استدامة وتنفيذ المشروع وجداوه المالية ويجب أن تنص عليها وثيقة استدارج العروض صراحة ولها على سبيل المثال لا الحصر:1- تسديد دفعات مالية مباشرة للشريك الخاص كبديل عن أو إضافة إلى الأجور أو البدلات التي يتقاضاها عن استعمال المشروع أو خدماته بما في ذلك الدعم المالي ومنح رأس المال.2- تقديم المساهمات العينية بما في ذلك نقل ملكية الأصول أو حق استثمارها وحقوق استعمال الأراضي الضرورية للمشروع وذلك طيلة مدة المشروع.3- منح الحوافز الممنوحة للاستثمار في الجمهورية العربية السورية بالإضافة إلى الحوافز التي يقررها المجلس.4- منح القروض.5- تقديم أي دعم مالي أو ضمانات يوافق عليها المجلس. د- يجوز للجهة العامة المتعاقدة أيضا أن تقدم تعويضات للشريك الخاص في حال تعرضه لأضرار مالية ناتجة عن تبدلات غير متوقعة في القوانين والتشريعات التي تؤثر بشكل مباشر على عقد التشاركية أو الخدمات التي توءديها المنشأة أو المشروع موضوع العقد ويمكن أن يكون التعويض بتعديل مدة العقد أو زيادة قيمة البدلات المستحقة للشريك الخاص أو أي طريقة أخرى يتفق عليها أطراف عقد التشاركية.هـ- يحق للمستثمرين الأجانب والسوريين المقيمين في الخارج الاستثمار في شركات مشاريع التشاركية وإعادة تحويل عوائد استثماراتهم بالقطع الأجنبي ومن ذلك العوائد والأرباح على رأس المال والأسهم والفوائد وعوائد إعادة بيع الاستثمار أو جزء منه.و- يحق للعاملين الأجانب في شركة المشروع أو لدى الشريك الخاص في سورية تحويل 50 بالمئة من اجورهم وتعويضاتهم بما في ذلك تعويض نهاية الخدمة خارج سورية.ز- لا يحق للشريك الخاص استخدام املاك خارج المشروع وموجوداته ويجب عليه الحصول على الموافقة المسبقة من الجهة العامة المتعاقدة قبل التصرف بأي من الموجودات أو الأصول موضوع المشروع.ح- يلتزم الشريك الخاص بتوفير كامل التمويل اللازم للمشروع أو جزء أساسي منه من موارده الذاتية و-أو عن طريق اليات التمويل الأخرى ويجب أن يكون هناك جزء من التمويل من القطاع المالي أو المصرفي السوري وفق النسب التي يحددها طلب العروض أو المجلس.ط- لا يجوز لأي جهة تملك حصة مؤثرة لدى الشريك الخاص نقل ملكيتها هذه إلى طرف ثالث دون موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس وذلك ما لم يتضمن عقد التشاركية ما يخالف ذلك ويجب أن يوضح عقد التشاركية الشروط التي يمكن بالاعتماد عليها الحصول على موافقة الجهة العامة المتعاقدة والمجلس.ي- يجوز لغير الشريك الاستراتيجي خلال سنتين من تاريخ بدء نفاذ عقد التشاركية نقل ملكية حصته أو أسهمه في شركة المشروع إلى طرف آخر جزئيا وكليا أو التنازل عن أي حقوق تتعلق بها شريطة الحصول قبلا على موافقة الجهة العامة المتعاقدة ومراعاة القيود أو الشروط الاضافية التي ترد إما في وثائق تأسيس شركة المشروع أو في أي وثيقة أخرى من وثائق المشروع.ك- يمكن للشريك الاستراتيجي بعد انقضاء مهلة خمس سنوات من تاريخ بدء نفاذ عقد التشاركية وثلاث سنوات من تاريخ بدء تشغيل المشروع أيهما أبعد نقل ملكية الحصة أو الأسهم في شركة المشروع والحقوق المتعلقة بها إلى طرف آخر شريطة التقيد بأي شروط اضافية ترد في وثائق المشروع ويخضع بيع أسهم الشريك الاستراتيجي على الدوام إلى موافقة مسبقة من الجهة العامة المتعاقدة ولا تمنح هذه الموافقة إلا إذا كان نقل ملكية الحصص أو الأسهم سيجري إلى طرف يتمتع بمقدرة فنية ومالية تماثل مقدرة الشريك الاستراتيجي الأصلي.