التشريعات السورية

60 · المادة 60

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

60

حقوق الجهات العامة وواجباتها أ- تتمتع الجهة العامة المتعاقدة بجميع الحقوق المنصوص عليها في متن عقد التشاركية بما في ذلك الحق في تفقد نشاطات الشريك الخاص لضمان التزامه التام بشروط وأحكام العقد. ب- تلتزم الجهة العامة المتعاقدة التزاما تاما بجميع شروط وأحكام عقد التشاركية وتعمل على الوفاء بالتزاماتها بما في ذلك:1- تنفيذ الدراسات الأولية والنظم المالية ودراسة الخيارات المتاحة وتحليل القيمة مقابل الاستثمار وجميع الدراسات الأخرى ذات الصلة والتي من شأنها الوصول إلى مشروع تشاركية متكامل من الناحيتين الفنية والمالية.2- رفع مشاريع التشاركية المقترحة ودراسات الدعم المالي وغيره اللازمة لها إلى المجلس عن طريق المكتب لدراستها وبيان إمكانية إقرارها وذلك عملا بأحكام هذا القانون والتعليمات الأخرى ذات الصلة. ج- يقع على عاتق الجهة العامة المتعاقدة.1- إعداد وثائق طلب العروض الفنية والمالية والتعاقدية2- تنفيذ الإجراءات التعاقدية والتي تفضي إلى اختيار الشريك الخاص.3- تأسيس بنية حوكمة فعالة وشفافة لتتبع التزام الأطراف كافة بشروط وأحكام عقد التشاركية.4- توفير المعلومات والبيانات والدراسات التي يطلبها المجلس والمكتب.5- تنسيق النشاطات والالتزام بجميع التعليمات الصادرة عن المجلس.6- إعداد وتمكين فريق فني مؤهل لإدارة المشروع والإشراف على عملياته التعاقدية. د- يجب على الجهة العامة مراقبة حسن سير المشروع ويحق لها زيارة جميع مكاتب شركة المشروع والاطلاع على جميع الوثائق اللازمة حتى أثناء تشغيل المشروع في أي وقت تراه مناسبا دون أن يؤثر ذلك على تنفيذ عقد التشاركية أو تشغيل المشروع كما يحق للجهة العامة المتعاقدة الاطلاع على العقود الفرعية والملحقة الموقعة بين شركة المشروع وباقي الشركاء الآخرين وطلب جميع الوثائق التي تبين جدية العمل والكفاءة الفنية والمالية.