59
التسعيرة الواجب سدادها من المستخدمين النهائيين أ- يحدد بقرار من المجلس الإجراء اللازم لتحصيل الأجور أو البدلات من المستفيدين النهائيين مع التفاصيل المتعلقة بها وبتركيبتها وافتراضات تحديد زيادتها وذلك أثناء مرحلة التحضير للتشاركية. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة أثناء مرحلة دراسة الجدوى بوضع تقدير لجداول التسعير على نحو يجعل شروط الخدمة تحقق أفضل فرص ممكنة ويضمن توفرها وبسعر مقبول للمستفيدين طيلة مدة المشروع ويمكن الشريك الخاص من استرداد استثماره وتكاليف التشغيل والتكاليف المالية مع تحقيق ربح معقول خلال مدة المشروع. ج- يجوز للجهة العامة المتعاقدة "وضمن الشروط والحدود المنصوص عليها في المادة 61 من هذا القانون" أن تقرر تقديم الدعم أو تعويض الشريك الخاص بهدف تغطية الفجوة المالية إذا كانت عوائد التسعيرة غير كافية على نحو يسمح بإقامة مشروع تشاركية على أسس تجارية. د- يلحق بعقد التشاركية جدول التسعير الأولي المعد كجزء من التصور المرجعي لعقد التشاركية كما يجري تحديد شروط تغيير وزيادة التسعيرة وتغيير الخدمة حسب ما يكون مناسبا في عقد التشاركية.هـ- على كل جهة عامة سواء أكانت معنية بصورة مباشرة أم غير مباشرة أن تقدم "في حدود صلاحياتها وإمكانياتها/ المساعدة اللازمة للشريك الخاص لتحصيل التسعيرة المشار إليها في الفقرة "د" من هذه المادة دون عقبات شريطة أن يجري ذلك عن طريق الجهة العامة المتعاقدة.

