58
أحكام مالية أ- للشريك الخاص الحق في تقاضي أو استلام أو جمع أي تعرفة أو أجور لقاء استثمار المشروع أو تشغيله وفقا لما نص عليه عقد التشاركية والذي يتضمن الطرق والمعادلات التي يتم وفقا لها تحديد التسعيرة أو تعديلها أو الأجور. ب- يحدد عقد التشاركية الشروط والأحكام الناظمة لأي دفعات مالية أو ضمانات أو مساعدات مالية أو أي دعم مالي تقدمه الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.

