التشريعات السورية

57 · المادة 57

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

57

التعهدات المالية أ- التعهدات المالية:1- يتحمل الشريك الخاص و-أو تتحمل شركة المشروع كامل المسؤولية والمخاطرة المتعلقة بالتمويل المطلوب لتنفيذ التزاماتها تنفيذا صحيحا على نحو ينسجم وأحكام عقد التشاركية والاتفاقات المتبعة به.2- يقدم الشريك الخاص و-أو تقدم شركة المشروع إلى الجهة العامة المتعاقدة جميع الوثائق المطلوبة التي تثبت توفر الأموال بالقدر الذي يكفي لتنفيذ جميع الالتزامات التي يجب الوفاء بها بموجب الإعلان عن التأهيل الأولي ويندرج تحت بنود التمويل بصورة خاصة: أ- أسهم رأس مال شركة المشروع. ب- التمويل المطلوب من شركة المشروع على شكل قروض وسندات وضمان سندات القبض المستقبلية والحالية. ج- الضمانات أو التأمينات اللازمة للحصول على رأس المال أو الائتمان من الصنفين السابقين. ب- العقود مباشرة مع الدائنين:يجوز للجهة العامة المتعاقدة توقيع اتفاقات مع دائني شركة المشروع بهدف تنظيم بعض الأمور الخاصة وتسهيل الحصول على التمويل اللازم لتنفيذ المشروع أو تقديم الخدمات عموما.