56
تشغيل منشأة المشروع أ- يحدد عقد التشاركية حسب الضرورة درجة الأعباء الملقاة على عاتق الشريك الخاص لضمان الآتي:1- تعديل الخدمات بالشكل الذي تتوافق معه والطلب على الخدمات2- استمرارية الخدمات.3- شروط تأدية الخدمات هي ذاتها لكل المستخدمين. ب- يحق للشريك الخاص إصدار وتطبيق الشروط الناظمة لاستخدام المشروع بعد موافقة المجلس.

