55
اكتساب الحقوق الخاصة بموقع المشروع تقوم الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى بموجب أحكام هذا القانون وأحكام عقد التشاركية بتوفير الحقوق المتعلقة بموقع المشروع للشريك الخاص أو تسهيل حصوله على تلك الحقوق وذلك وفق الضرورات اللازمة لتنفيذ المشروع.

