54
أصول المشروع أ/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة أخرى ذات صلة أو الدولة أن تنقل إلى الشريك الخاص أو شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية حق استثمار المشروع والمنقولات الضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع وأي أموال منقولة عامة أخرى متعلقة بتحقيق التشاركية على أن تعود هذه الملكية وحق الاستثمار للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية.ب/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة أن تنقل إلى شركة المشروع خلال مدة عقد التشاركية ملكية منشأة عامة أو عقار أو أموال غير منقولة ضرورية لحسن سير العقد وتنفيذ المشروع على أن تعود هذه الملكية للجهة العامة المتعاقدة عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية ما لم ينص العقد على بقائها لشركة المشروع.ج/ تنتقل حقوق استثمار الخبرات المتراكمة والملكية الفكرية والصناعية والتجارية المتعلقة بالمشروع عند انتهاء أو إنهاء عقد التشاركية إلى الجهة العامة المتعاقدة وفق شروط العقد.د/ يحدد العقد الأصول التي تعود ملكيتها للقطاع العام وتلك التي تعود ملكيتها لشركة المشروع كما يحدد الأصول التي ستوءول ملكيتها إلى القطاع العام عند انتهاء العقد أو إنهائه وتلك التي ستؤول ملكيتها إلى الشريك الخاص كما يحدد العقد على وجه الخصوص الآتي 1/ الأصول التي يجب على الشريك الخاص إعادة أو نقل ملكيتها إلى الجهة العامة المتعاقدة أو إلى جهة عامة أخرى حددتها الجهة العامة المتعاقدة في متن العقد.2/ الأصول التي قد تقوم الجهة العامة المتعاقدة بشرائها من الشريك الخاص في حال رغبت في ذلك.3/ الأصول التي يجوز للشريك الخاص الاحتفاظ بها أو التصرف بها على الوجه الذي يرغب به عند انتهاء العقد أو إنهائه.

