64
سجل الإجراءات التعاقدية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وحفظ سجل خاص يتضمن قدرا مناسبا من المعلومات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية التي تمت بخصوص عقد تشاركية ما بدءا من طرح عرضها وانتهاء بالإعلان عن هوية الشريك الخاص المتعاقد.
التشريعات السورية
64
سجل الإجراءات التعاقدية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وحفظ سجل خاص يتضمن قدرا مناسبا من المعلومات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية التي تمت بخصوص عقد تشاركية ما بدءا من طرح عرضها وانتهاء بالإعلان عن هوية الشريك الخاص المتعاقد.