التشريعات السورية

64 · المادة 64

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

64

سجل الإجراءات التعاقدية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد وحفظ سجل خاص يتضمن قدرا مناسبا من المعلومات المتعلقة بالإجراءات التعاقدية التي تمت بخصوص عقد تشاركية ما بدءا من طرح عرضها وانتهاء بالإعلان عن هوية الشريك الخاص المتعاقد.