46
قائمة الحد الادنى من شروط عقد التشاركية يتضمن عقد التشاركية القدر اللازم من الاحكام والشروط التي يرى كلا الطرفين ضرورة لها على ان تتضمن كحد ادنى أ/ طبيعة ونطاق الاعمال الواجب على الشريك الخاص و/او شركة المشروع تنفيذها والخدمات الواجب عليه تقديمها.ب/ الشروط الناظمة لتادية هذه الخدمات ودرجة الحقوق الحصرية ان وجدت والتي يحصل عليها الشريك الخاص و/او شركة المشروع بموجب عقد التشاركية.ج/ التسهيلات التي تقدمها الجهة العامة المتعاقدة للشريك الخاص و/أو شركة المشروع لغرض الحصول على التراخيص والاذونات اللازمة لتنفيذ المشروع.د/ التمويل اللازم لتنفيذ المشروع وتشغيله والية الحصول عليه والضمانات الممنوحة للممولين.هـ/ الضمانات التي تقدمها الجهة العامة المتعاقدة وغيرها من الجهات العامة في الجمهورية العربية السورية.و/ درجة التفويض الممنوحة للشريك الخاص للتعاقد مع مقاولين ثانويين لتأدية الخدمات الواجب عليه تنفيذها بموجب عقد التشاركية.ز/ متطلبات إحداث شركة المشروع المنصوص عليها في المادة (6) من هذا القانون والحد الأدنى لرأسمالها.ح/ ملكية أصول المشروع والتزامات الأطراف في حال انتقلت إليهم ملكية المشروع وأي تسهيلات لازمة لذلك وفقا لأحكام المادتين (53) و(54) من هذا القانون.ط/ البدلات التي يتقاضاها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بحكم استعماله أو استثماره أو تشغيله للمشروع و/أو تقديم الخدمات سواء جاءت تلك البدلات على شكل تعرفة أو أجور وطرق احتساب وتعديل أي من هذه التعرفة أو الأجور من قبل الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة.ي/ إجراءات مراجعة الجهة العامة المتعاقدة للتصاميم الهندسية وخطط الانشاءات ومواصفاتها وإقرارها وإجراءات الاختبارات والتفتيش النهائي وقبول المشروع والموافقة عليه.ك/ مدى التزام الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بضمان تعديل الخدمات موضوع عقد التشاركية بما يتناسب والطلب الفعلي على هذه الخدمات واستمراريتها وفق الشروط ذاتها للمستخدمين أو المستفيدين كافة.ل/ حق الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية في تتبع أداء الأعمال والخدمات التي يقدمها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع والصلاحيات التي يحق فيها للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع العقد في ظل ظروف معينة وطلب تعديلات على الاعمال وشروط تأدية الخدمات أو اتخاذ تدابير أخرى مناسبة لضمان حسن تشغيل المشروع وخدماته وفقا للمتطلبات التعاقدية والقانونية.م/مدى التزام الشريك الخاص و/أو شركة المشروع بتقديمه التقارير الدورية والمعلومات الكافية للجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية.ن/ آليات التعامل مع الكلف الإضافية والظروف الأخرى التي قد تنشأ عن أي أمر توجهه الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بالمشروع موضوع عقد التشاركية لجهة المادتين (74) و(75) من هذا القانون بما في ذلك أي تعويضات قد تستحق للشريك الخاص.س/ حقوق الجهة العامة المتعاقدة لناحية مراجعة وقبول العقود الثانوية التي قد يتوصل إليها الشريك الخاص و/أو شركة المشروع وخاصة تلك التي يمكن أن تتم بين الشريك الخاص و/أو شركة المشروع وأصحاب المصلحة لديه أو الأشخاص الآخرين المرتبطين معه.ع/ ضمانات الأداء وسياسات التأمين الواجب على الشريك الخاص و/أو شركة المشروع تقديمها واتباعها لناحية تنفيذ المشروع.ف/ التقنية التي تجب حيازتها من الجهة العامة المتعاقدة أو شركة المشروع وآلية حيازتها.ص/ الحلول الممكنة في حال وقوع أخطاء من قبل أي من الطرفين.ق/ تحديد مسؤولية أي من الطرفين عن الفشل أو التأخير بتنفيذ أي من التزاماته التعاقدية نتيجة ظروف خارجة عن سيطرته.ر/ مدة عقد التشاركية وحقوق وواجبات كل من الطرفين عند انتهائه أو إنهائه.ش/ طريقة احتساب التعويضات في حال الإنهاء المبكر للعقد.ت/ آليات حل النزاعات التي قد تحدث بين الجهة العامة المتعاقدة والشريك الخاص و/ أو شركة المشروع.ث/ حقوق وواجبات كل من الطرفين فيما يتعلق بسرية المعلومات.خ/ تحديد الجهات أو الموظفين المسؤولين عن الإشراف على العقد وتتبع تقدمه.ذ/ وسائل ضمان الجودة وأدوات الرقابة والإشراف والمتابعة المالية والإدارية والفنية لتشغيل المشروع واستثماره وصيانته.

