45
القانون الناظم أ/ يخضع عقد التشاركية لهذا القانون ولبقية القوانين النافذة ذات الصلة في الجمهورية العربية السورية والتي لا تتعارض مع احكام هذا القانون.ب/ للشريك الخاص واصحاب المصلحة المرتبطين به وشركائه حرية اختيار الصيغة القانونية المناسبة التي تنظم العلاقات فيما بينهم دون ان يكون لذلك اي اثر على التزاماتهم بالتضامن تجاه الجهة العامة المتعاقدة.

