44
مشاركة الجهات العامة في اسهم شركة المشروع أ/ يحق للجهات العامة ان تشارك في راس مال شركة المشروع في الحالات الآتية 1/ عندما ينص على شروط وحدود هذه المشاركة في الاعلان عن طلب العروض وتحدد بصورة واضحة في عقد التشاركية وفي النظام الأساسي لشركة المشروع.2/ عند اتفاق كلا الطرفين على ذلك إذا تمت المشاركة أثناء تنفيذ عقد التشاركية.ب/ تضع الأدلة الاسترشادية الصادرة عن المجلس أسس تحديد نسبة مشاركة الجهات العامة في أسهم شركة المشروع وذلك لكل شكل من اشكال التشاركية.ج/ لا يجوز أن ينص عقد التشاركية أو النظام الأساسي لشركة المشروع على اعطاء أي امتياز خاص لاي من الشركاء في شركة المشروع.د/ يجب أن تكون المساهمة الاولية للجهة العامة واي زيادة في المساهمة نقدا أو عينا وان يكون الاكتتاب والدفع وفق الشروط ذاتها المطبقة على مساهمة الشريك الخاص واستثناء من هذا المبدأ يمكن لمشاركة الجهة العامة ان تكون عينية على ان يوضع العقار او المنشاة او المتجر او الحقوق على العقار اللازمة للبنية التحتية للمشروع ولتقديم الخدمة بتصرف شركة المشروع طيلة مدة المشروع وفي مثل هذه الحالة يتم تقييم العقار والعناصر الاخرى الملازمة له من مكتب تدقيق مستقل ويشار الى هذا التقييم في طلب العروض.هـ/ تكون حقوق التصويت وغيرها من حقوق حملة الاسهم دائما ويكون لكل مساهم عدد من الاصوات يوازي اسهمه في راس المال المدفوع.

