التشريعات السورية

43 · المادة 43

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

43

تقديم الجهات العامة الدعم الى الشريك الخاص أ/ اذا كانت الشروط الاقتصادية او التدفقات المالية لمشروع التشاركية حين دراسته لا تتيح للشريك الخاص استرداد تكاليف الاستثمار والتشغيل والتكاليف المالية وتحقيق ربح معقول خلال مدة المشروع ومن عائدات المشروع حصرا او اذا كان الاستثمار من قبل القطاع الخاص غير ممكن عمليا دون وجود ضمانات صادرة عن الدولة فيجوز للجهات العامة المتعاقدة بعد موافقة المجلس النظر في اشكال تقديم الدعم او الاعانة للشريك الخاص او للمستفيدين النهائيين بصورة مباشرة او غير مباشرة وسد الفجوة المالية على النحو الذي يمكن من تطوير المشروع وتدرج المبالغ اللازمة لذلك في خطط الانفاق العام.ب/ يأخذ الدعم او الاعانة اشكالا نقدية او عينية منها 1/ حق استخدام الممتلكات العقارية او الانتفاع بها جزئيا او كليا .2/ الضمانات الحكومية والاعانات المالية .3/التنازل عن حقوق تشغيل واستثمار المشاريع.ج/ يجب في جميع الحالات النص على شروط وحدود مشاركة الجهة او الجهات العامة في الاعلان عن طلب العروض وتحديدها بوضوح في عقد التشاركية.