47
مدة المشروع أ/ يحدد عقد التشاركية بشكل واضح المدة اللازمة لتنفيذ المشروع وتشغيله وانتهاء مدته.ب/ يجوز لأطراف العقد تمديد مدة عقد التشاركية لمدة إضافية إذا اقتضت الضرورة ذلك مثل تعويض الشريك الخاص عن التضخم أو لأسباب أخرى تظهر بعد إبرام عقد التشاركية.ج/ يجوز للجهة العامة المتعاقدة بموافقة المجلس تمديد مدة عقد التشاركية بما يتناسب ومقابل الاستثمار في عدد من الحالات منها 1/ تأخر انجاز المشروع او انقطاع تشغيله وتادية خدماته نتيجة ظروف خارجة عن سيطرة الطرفين.2/ قيام الجهة العامة المتعاقدة أو أي جهة عامة ذات صلة بتعليق المشروع لفترة زمنية محددة لا تتجاوز السنتين.3/ الزيادة في النفقات الناجمة عن متطلبات الجهة العامة المتعاقدة لم تكن مذكورة اصلا في متن عقد التشاركية وذلك في حال لم تمكن هذه المتطلبات الشريك الخاص من استرجاع التكاليف التي ترتبت عليه دون تمديد عقد التشاركية.4/ الظروف الاستثنائية الطارئة التي تمدد كحد اقصى الى ثلاث سنوات ما لم يتفق الطرفان صراحة على مدة اطول للظروف الاستثنائية الطارئة.

