40
تحديد مشاريع التشاركية أ/ يقوم المجلس بتحديد المشاريع التي يمكن التعاقد على تنفيذها بموجب أحكام هذا القانون بناء على اقتراح من الجهات العامة المتعاقدة وبعد اعتماده من قبل المكتب.ب/ تقوم الجهة العامة المتعاقدة قبل طرح المشروع للتعاقد بانجاز المرحلة التحضيرية للمشروع وفق أحكام (15) من هذا القانون.ج/ لا يجوز للجهة العامة المتعاقدة طرح المشروع للتعاقد بموجب أحكام هذا القانون في حال جاءت الدراسات الاولية بنتائج غير مرضية.د/ يجب على الجهات العامة كافة التي ترغب بطرح مشاريع للتشاركية بين القطاعين العام والخاص بموجب احكام هذا القانون الحصول على الموافقة المسبقة للمجلس قبل طرحها للتعاقد.هـ/ يجوز للقطاع الخاص ان يقترح على المكتب مشروعا ما للتشاركية على أن يعد الدراسة الاولية بهذا الخصوص وبعد قبول الدراسة من قبل المكتب والجهة العامة المتعاقدة يقترح المكتب على المجلس الموافقة على المشروع.

