39
إذا حكمت محكمة القضاء الإداري بوجود خلل في أي من إجراءات طلب العروض والإجراءات غير التنافسية فتلغى هذه الإجراءات ويتوجب على الجهة العامة المتعاقدة إعادة طرح استدراج العروض مجددا بما يضمن تجاوز المخالفات.
التشريعات السورية
39
إذا حكمت محكمة القضاء الإداري بوجود خلل في أي من إجراءات طلب العروض والإجراءات غير التنافسية فتلغى هذه الإجراءات ويتوجب على الجهة العامة المتعاقدة إعادة طرح استدراج العروض مجددا بما يضمن تجاوز المخالفات.