التشريعات السورية

38 · المادة 38

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

38

الاعتراضات يحق لأي عارض نتيجة مخالفة الجهة العامة لأحكام أساليب التعاقد المنصوص عليها في هذا القانون الاعتراض لدى المجلس وطلب مراجعة الإجراءات التي قامت بها الجهة العامة المتعاقدة وتقديم الطعون وذلك وفق القواعد الآتية:أولا: بالنسبة لنتائج التأهل الأولي: أ- يتم الاعتراض على قرار الجهة العامة المتعاقدة بنتائج التأهل الأولي خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المعترض عليه. ب- يبت المجلس في الاعتراض خلال مدة خمسة أيام عمل بقرار إداري نهائي يعلن في لوحة إعلانات المجلس. ج- إذا كان القرار الصادر عن المجلس قد نص على قبول الاعتراض فإنه يقضي في الوقت ذاته بإضافة اسم المعترض على قائمة المقبولين بنتائج التأهل الأولي. د- يحق للمعترض الذي رفض اعتراضه الطعن بقرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة خمسة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار المجلس المطعون فيه.هـ- تفصل محكمة القضاء الإداري على وجه السرعة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة أيام عمل من تاريخ تسجيل الطعن في ديوان المحكمة بقرار مبرم.و- في حال تبين أن العارض غير محق بدعواه تصادر تامينات العرض المقدمة من قبله لصالح الجهة العامة المتعاقدة وتكون تأمينات العرض محجوزا عليها احتياطيا بحكم هذا القانون بمجرد رفع الدعوى أمام القضاء الإداري ويؤدي عدم وجود حجز احتياطي على تأمينات العرض أوعدم وجودها إلى رد طلب وقف التنفيذ والدعوى.ز- إذا تبين للقضاء أن العارض كان متعسفا في اعتراضه فيتم إلزامه بدفع تعويض للجهة العامة المتعاقدة يعادل الإيرادات المتوقعة المحددة في دراسة الجدوى الاقتصادية لتاخر تنفيذ المشروع خلال فترة التقاضي وأي تعويض آخر يعادل زيادة الكلفة في تنفيذه.ثانيا: بالنسبة لنتائج اسم العارض الفائز: أ- يحق للعارض الذي لم يعلن فوزه الاعتراض على قرار الجهة العامة المتعاقدة المتضمن إعلان اسم من اختارت للتعاقد معه بمواجهة العارض الفائز خلال مدة عشرة ايام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ صدور القرار المعترض عليه. ب- يبت المجلس في الاعتراض خلال مدة خمسة عشر يوم عمل بقرار إداري نهائي يعلن في لوحة إعلانات المجلس. ج- يحق لأي من الطرفين الطعن بقرار المجلس أمام محكمة القضاء الإداري خلال مدة عشرة أيام عمل تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلان قرار المجلس المطعون فيه. د- تفصل محكمة القضاء الإداري على وجه السرعة بالطعن في غرفة المذاكرة خلال مدة لا تتجاوز الخمسة عشر يوم عمل من تاريخ تسجيل الطعن في ديوان المحكمة بقرار مبرم.ثالثا: بالنسبة لنتائج الإجراءات غير التنافسية:تطبق قواعد الاعتراض والطعن المنصوص عليها في الفقرات أ ب ج د من لبند ثانيا آف الذكر على إراءات الاعتراض والطعن بالنسبة لنتائج لإراءات غير التنافسية.رابعا: تستثنى إجراءات الوصول المحاكمة أمام محكمة القضاء الإداري المشار إليها في هذه المادة من القواعد المنصوص عليها في قانون مجلس الدولة رقم 55 لعام 1959 بما في ذلك عدم قبول طلبات وقف التنفيذ وتحضير الدعوى أمام هيئة مفوضي الدولة.