التشريعات السورية

37 · المادة 37

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

37

إجراءات التعاقد في العقود التلقائية أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ استلام الوثائق المشار إليها في الفقرة "ب" من المادة 36 من هذا القانون وبعد استشارة المكتب باتخاذ قرارها الرسمي حول قبول أو رفض المشروع المتضمن في العرض التلقائي المقدم لها وفي حال قبولها العرض التلقائي المقدم لها تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس بالشروع في إجراءات استدراج عروض لهذا المشروع بموجب أحكام المواد من 23 إلى 32 من هذا القانون بينما تقوم في حال رفض العرض التلقائي المقترح بإعادة الوثائق الأصلية وأي نسخ منها إلى العارض الذي قام بإعدادها وتقديمها دون أن يكون له حق الاعتراض المنصوص عليه في المادة 38 من هذا القانون. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدعوة صاحب العرض التلقائي إلى المشاركة في إي إجراء تعاقدي تنافسي تشرع به بنتيجة العرض التلقائي الذي قدمه لها وتمنح هذا العارض إضافة إلى تقييم عرضه الفني و-أو المالي نسبة 10 بالمئة من إجمالي الدرجات القصوى للتقييم وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بالإشارة إلى هوية العارض التلقائي وإلى الإضافة التي حصل عليها في وثائق الإجراء التعاقدي. ج- عند انتهاء إجراءات التقييم تبدأ مرحلة المفاوضات لإبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة 31 من هذا القانون ومن ثم إبرام عقد التشاركية وفقا لأحكام المادة (32) منه.