36
الإجراءات الناظمة لقبول العروض التلقائية أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة وبعد استشارة المكتب بدراسة العروض التلقائية وتحديد ما اذا كان المشروع يصب في المصلحة العامة أم لا وتعلم صاحب العرض بقرارها على ألا تتجاوز مدة الدراسة واتخاذ القرار ثلاثة أشهر من تاريخ تبلغها العرض التلقائي. ب- تقوم الجهة العامة المتعاقدة في حال كان المشروع يصب في المصلحة العامة بالطلب إلى العارض تقديم كل المعلومات التي تساعدها في تقييم العرض المقترح ومؤهلات العارض الفنية والمالية وتقرير مدى إمكانية تنفيذ المشروع بنجاح ضمن شروط تعاقدية مقبولة للجهة العامة المتعاقدة. ج- يقوم صاحب العرض المقترح خلال مهلة تحددها له الجهة العامة المتعاقدة بإعداد الدراسات الأولية الفنية والاقتصادية والقانونية وغيرها ودراسة الأثر البيئي تترافق مع معلومات كافية حول مبدأ المشروع أو التكنولوجيا المستعملة فيه. د- تلتزم الجهة العامة المتعاقدة أثناء دراستها العرض التلقائي بحماية حقوق الملكية الفكرية والتجارية والصناعية والمعلومات السرية وأي حقوق حصرية أخرى تضمنها العرض التلقائي أو أشار إليها أو نجمت عنه ولا يحق للجهة العامة المتعاقدة استعمال المعلومات التي حصلت عليها من هذا العرض التلقائي إلا بموافقة العارض وذلك لمدة ثلاث سنوات ميلادية كاملة تبدأ اعتبارا من استلام العرض التلقائي.

