35
قبول العروض التلقائية للجهة العامة المتعاقدة الحق بمراجعة وقبول العروض التلقائية وفقا للإجراءات التي تنظمها أحكام المادتين 36-37 من هذا القانون على ألا ترتبط هذه العروض بأي مشروع تم إعلان إجراءاته التعاقدية أو الشروع فيها.
التشريعات السورية
35
قبول العروض التلقائية للجهة العامة المتعاقدة الحق بمراجعة وقبول العروض التلقائية وفقا للإجراءات التي تنظمها أحكام المادتين 36-37 من هذا القانون على ألا ترتبط هذه العروض بأي مشروع تم إعلان إجراءاته التعاقدية أو الشروع فيها.