34
إجراءات التفاوض غير التنافسية عندما يتم التفاوض حول إبرام عقد تشاركية غير تنافسي دون اللجوء إلى إجراءات التعاقد التنافسية تقوم الجهة العامة المتعاقدة بما يأتي: أ- باستثناء العقود التي يتم التفاوض حولها بموجب أحكام الفقرة "أ" من المادة 33 من هذا القانون تعلن الجهة العامة المتعاقدة بدعوة عامة عن نيتها بإقامة وتنفيذ مشروع تشاركية بإجراءات غير تنافسية تحدد فيها ماهية المشروع وموعد تقديم الطلبات وتاريخ بدء المفاوضات بشأنه. ب- بعد وصول الطلبات من الشركاء الاستراتيجيين أو ائتلاف من الشركات يضم شريكا استراتيجيا تبدأ الجهة العامة المتعاقدة المفاوضات مع كل واحد منهم بخصوص إبرام عقود تشاركية. ج- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعداد معايير التقييم التي سيتم وفقا لها تقييم النتائج التي توصلت إليها المفاوضات مع الشريك الخاص وإبرام عقد التشاركية مع أفضلها بعد موافقة المجلس. د- تعلن الجهة العامة المتعاقدة في مركزها الرئيسي قرارها المتضمن اسم صاحب الطلب الأفضل الذي وقع اختيارها عليه لإبرام عقد التشاركية معه.

