33
الظروف المؤدية الى التعاقد بإجراءات غير تنافسية يحق للجهة العامة المتعاقدة وبعد الحصول على موافقة المجلس اللجوء إلى إجراءات تعاقدية غير تنافسية لا تنطبق عليها أحكام المواد من 18 إلى 32 من هذا القانون في الحالات الآتية: أ- في حال كانت طبيعة المشروع تقتضي ذلك أو كانت هناك حاجة ماسة لضمان استمرارية الخدمات بالشكل الذي تبدو معه الإجراءات التعاقدية الموصوفة في المواد من 18 إلى 32 من هذا القانون إجراءات غير عملية على أن تكون الظروف التي دفعت إلى هذه الحاجة الماسة غير منظورة أو متوقعة مسبقا من الجهة العامة المتعاقدة وغير ناجمة عن إهمال أو تقصير أو في حال لم تؤد إجراءات العرض إلى التعاقد. ب- عندما يتضمن المشروع نواحي متعلقة بالسلامة العامة. ج- في حال تم الإعلان عن طلب استدراج عروض ولم يرد إلى التأهل الأولي أكثر من عارض واحد. د- في الحالات الأخرى التي يجد فيها المجلس أمورا تجيز الاستثناء من أحكام المواد من 18 إلى 32 من هذا القانون.

