32
إبرام عقد التشاركية أ- اثناء التفاوض اذا توصلت الجهة العامة المتعاقدة الى اتفاق مع العارض الفائز او من يليه بالتسلسل حول الشروط المطلوبة تقوم بإعلان اسم من اختارته للتعاقد ومن ثم تقوم باعداد مشروع عقد التشاركية. ب- بمجرد التوصل الى صيغة تعاقدية نهائية يتم عرض مشروع عقد التشاركية عن طريق المكتب على المجلس للمصادقة. ج- يتخذ المجلس بناء على توصية المكتب القرار النهائي بتصديق العقد وتخويل الجهة العامة المتعاقدة المباشرة في إجراء توقيع عقد التشاركية وتنفيذ المشروع او عدم المصادقة ورفض توقيع العقد وإلغائه. د- تبرم الجهة العامة المتعاقدة بمفردها أو بالإضافة إلى أي جهة عامة أخرى مع القطاع الخاص عقد التشاركية ويكون نافذا من تاريخ المصادقة عليه من المجلس.

