31
المفاوضات النهائية أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمساعدة من مكتب التشاركية بعد تقديم ومقارنة العروض بدعوة العارض الذي حقق أعلى الدرجات الممكنة إلى المفاوضات النهائية المتعلقة بصياغة العقد وتوقيعه والمباشرة في تنفيذه. ب- لا تتضمن المفاوضات النهائية أيا من الشروط والبنود التعاقدية التي تمت الإشارة إليها في طلب استدراج العروض بوصفها غير قابلة للتفاوض. ج- في حال توصلت الجهة العامة المتعاقدة إلى قناعة راسخة بأن المفاوضات مع العارض لن تتوصل إلى توقيع عقد مرض ضمن حدود زمنية مقبولة ومحددة بالعرض يحق للجهة العامة المتعاقدة إعلام العارض بنيتها وقف المفاوضات وإمهاله مدة ثلاثين يوما لتقديم عرض نهائي وفي حال تم ذلك ووجدت الجهة العامة المتعاقدة العرض النهائي غير مقبول فإن لها الحق في إنهاء التفاوض ودعوة صاحب ثاني أفضل عرض إلى المفاوضات وتكرار هذا الإجراء إلى حين الوصول إلى عقد مرض أو رفض العروض المقدمة كافة ولا يجوز بحال من الأحوال أن تقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة التفاوض مع عارض سبق لها أن أنهت التفاوض معه.

