30
إعادة تأكيد الكفاءة يجوز للجهة العامة المتعاقدة الطلب إلى العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي إعادة تأكيد مؤهلاتهم باستعمال المعايير ذاتها التي تم استعمالها في مرحلة التأهل الأولي وللجهة العامة المتعاقدة الحق في رفض أي عارض يفشل في إعادة تأكيد هذه المؤهلات.

