التشريعات السورية

30 · المادة 30

سوريا
الدولة
5
الرقم
2016
السنة
ساري
الحالة

30

إعادة تأكيد الكفاءة يجوز للجهة العامة المتعاقدة الطلب إلى العارضين الذين اجتازوا مرحلة التأهل الأولي إعادة تأكيد مؤهلاتهم باستعمال المعايير ذاتها التي تم استعمالها في مرحلة التأهل الأولي وللجهة العامة المتعاقدة الحق في رفض أي عارض يفشل في إعادة تأكيد هذه المؤهلات.