29
معايير التقييم أ- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض الفنية كحد أدنى ما يأتي:1- الوفاء بمعايير سلامة البيئة.2- الجدوى والكفاءة التشغيلية.3- جودة الخدمات والمقاييس المتبعة في ضمان استمرارية هذه الجودة.4- التقنية المقدمة وحيازتها من قبل الجهة العامة. ب- تتضمن المعايير الناظمة لتقييم ومقارنة العروض من الناحيتين المالية والتجارية ما يأتي:1- قيمة الاستثمار والتمويل.2- القيمة الحالية للخدمة مقارنة مع البدلات التي سوف يفرضها العارض على المستخدم و-أو على الجهة العامة المتعاقدة ضمن مدة العقد.3- القيمة الحالية للدفعات المباشرة المقترح سدادها من الجهة العامة المتعاقدة إن وجدت.4- نفقات التصميم والبناء والنفقات السنوية للتشغيل والصيانة والقيمة الحالية للنفقات الرأسمالية ونفقات التشغيل والصيانة.5- حجم الدعم الاقتصادي المطلوب من الجهة العامة المتعاقدة إن وجد.6- كفاءة الترتيبات المالية وإمكانية القيام بها.7- درجة قبول الشروط التعاقدية القابلة للتفاوض التي اقترحتها الجهة العامة المتعاقدة في طلب استدراج العروض.8- نسبة مساهمة الجهة أو الجهات العامة بشركة المشروع.9- مقدار قيمة الضمانات المطلوبة من الجهة العامة المتعاقدة أو الدولة.10- عدد سنوات الاستثمار ومدة عقد التشاركية.

