28
تقييم ومقارنة العروض أ- تقوم الجهة العامة المتعاقدة بمشاركة المكتب بتقييم ومقارنة العروض وفقا لمعايير التقديم والتثقيل الممنوح لكل من هذه المعايير وفقا للإجراء المحدد لعملية التقييم في طلب استدراج العروض. ب-للجهة العامة المتعاقدة أن تحدد معايير دنيا فيما يتعلق بالجودة والنواحي الفنية والمالية والتجارية يتم بموجبها رفض العروض التي لا تحقق هذه المعايير الدنيا.

