27
تقديم العروض أ- يقدم العارض عرضه الخطي بعد توقيعه ضمن ظرف مختوم أو أكثر وتقوم الجهة العامة المتعاقدة بإعادة أي عرض يصل إليها بعد انتهاء الموعد النهائي لتقديم العروض دون أن تفضه. ب- يتضمن العرض المالي قيمة الاستثمار وعدد سنوات تنفيذ المشروع واستثماره وبدل الاستخدام للمشروع ونسبة مشاركة جهة أو جهات عامة مع الشريك الخاص في شركة المشروع إن وجب إحداثها وغيرها من النقاط التي يتم تحديدها من قبل الجهة العامة المتعاقدة تحت إشراف المكتب. ج- يجب أن تعرض علنا جميع العروض المالية بحيث يطلع جميع العارضين على عروض المنافسين دون معرفة الأسماء.

