41
إبرام عقود التشاركية أ/ يجوز بموجب احكام هذا القانون ان تبرم جهة عامة عقد تشاركية بعد الحصول على موافقة مسبقة من قبل المجلس.ب/ للجهة العامة المتعاقدة حق الاعتراض امام المجلس خلال مدة لا تتجاوز ستين يوما من تاريخ ابرام اي عقد ثبت لها ان العارض المتعاقد معه سبق ان شهر افلاسه او انه خاضع لاجراءات التصفية نتيجة حل الشركة رضائيا او قضائيا أو سبق الحكم عليه بقرار قضائي مبرم او على من يمثله قانونا بالنسبة للشخص الاعتباري في جريمة مخلة بالشرف او تم ترقين قيده من سجلات الموردين او المقاولين.

