20
معايير التأهل الأولي أ- ينبغي على العارضين لكي يتأهلوا إلى مرحلة تقديم العروض اجتياز المعايير التي تضعها الجهة العامة المتعاقدة وفقا لما هو مذكور في وثائق التأهل الأولي على أن تتضمن هذه المعايير كحد أدنى ما يأتي 1- المؤهلات المهنية والفنية والموارد البشرية والمعدات والتجهيزات والمنشآت و/ أو المباني اللازمة لتنفيذ جميع الخدمات التي تتطلبها مراحل تنفيذ المشروع.2-الشريك الاستراتيجي وتقنياته وخبراته في مشاريع مماثلة من الناحية التقنية.3-الملاءة المالية اللازمة للوفاء بالمتطلبات المالية للمشروع.4-القدرات التمويلية والقنوات التمويلية لتنفيذ المشروع.5-القدرات الإدارية والتنظيمية الملائمة والوثوقية والخبرة بما في ذلك الخبرة في تنفيذ مشاريع بنية تحتية وخدمات مماثلة.6-التقنية التي سوف تتم حيازتها من قبل الجهة العامة المتعاقدة وإجراءات حيازة التقنية.7-تقديم بيان بالمشاريع التي سبق للعارض إنجازها. ب- يمكن للجهة العامة المتعاقدة الطلب من بعض المرشحين للتأهل استكمال النواقص أو تقديم بعض التوضيحات على العرض. ج-يتأهل العارضون للمشاركة في مرحلة تقديم العروض عندما 1- لا يكون العارض محكوما بشهر الإفلاس أو بالتصفية أو بالحراسة القضائية أو بإنهاء نشاطه التجاري أو بأي إجراء قانوني يفضي إلى زوال الشخصية الاعتبارية عنه.2/ لا يكون العارض قد سبق وتقدم بوثائق غير صحيحة.

