19
غاية التأهل الأولي وإجراءاته أ- تبدأ الجهة العامة المتعاقدة بعد الحصول على موافقة المجلس بعملية التأهل الأولي التي تهدف إلى تحديد العارضين المؤهلين لتقديم العروض. ب- تعلن الجهة العامة المتعاقدة عن إجراءات التأهل الأولي وشروطه بعد إعدادها من قبلها وتحت إشراف المكتب ووفقا للدراسات الأولية وعليها أن تمنح العارضين المحتملين المدة الكافية لتقديم طلباتهم. ج- يجب أن تتضمن الدعوة إلى التأهل الأولي كحد ادنى ما يأتي:1- وصف المشروع.2- بيان المكونات الأساسية للمشروع والحد الأدنى للتقنية المطلوبة والترتيبات المالية التي تفرضها الجهة العامة وغيرها من المعلومات المطلوبة.3- أهم مواصفات الشريك الاستراتيجي وخبراته وتقنياته.4- طريقة ومكان تقديم العارضين لطلباتهم بما في ذلك الموعد النهائي لتقديم الطلبات تاريخا وتوقيتا.5- طريقة ومكان الحصول على وثائق التأهل الأولي.6- ثمن الحصول على وثائق التأهل الأولي. د-بالإضافة إلى ما سبق يجب أن تتضمن وثائق التأهل الأولي كحد أدنى ما يأتي 1- المعايير المتبعة في التأهل الأولي وفقا للمادة (20) من هذا القانون.2- بيان ما إذا كانت الجهة العامة المتعاقدة ستكتفي بعدد محدد من العارضين لتقديم عروضهم بعد اجتيازهم التأهل الأولي وفقا للبند /ب/ من المادة (22) من هذا القانون.3-الجدول الزمني المقترح لإنجاز التأهل الأولي وتقديم العروض والتعاقد.

