21
مشاركة ائتلاف من الشركات أ- يسمح للعارضين عند تقديم التأهل الأولي تشكيل ائتلاف فيما بينهم على أن تطبق الشروط المطلوبة في المادة السابقة على الائتلاف ككل وعلى الشريك الاستراتيجي في الائتلاف. ب- لا يمكن لأي شركة عضو بشكل مباشر أو غير مباشر في ائتلاف ما أن تكون عضوا في ائتلاف آخر ما لم تنص وثائق التأهل الأولي صراحة على غير ذلك وتفضي أي مخالفة لهذه القاعدة إلى رفض الائتلاف والشركات المنضوية فيه. ج-تقوم الجهة العامة المتعاقدة بدراسة قدرات كل من الشركات المنضوية تحت ائتلاف ما وتقدر ما إذا كانت المؤهلات المتحققة من تجمع هذه الشركات في ائتلاف واحد ملائمة لتحقيق متطلبات مراحل المشروع كافة.

