التشريعات السورية

8 · المادة 8

سوريا
الدولة
2
الرقم
2005
السنة
ساري
الحالة

8

أ - يستمر العمل بالأنظمة المالية والمحاسبية وأنظمة العقود والمبايعات والتكاليف وأنظمة الحوافز المادية وأنظمة المصالحات والتسويات والمتضمنة المبادىء الأساسية للمؤسسات والشركات والمنشآت العامة ذات الطابع الاقتصادي. ب- يصدر بمرسوم نظام المصالحات والتسويات الخاص بالمصارف المتخصصة والمؤسسة العامة السورية للتأمين.