7
أ - يسمى بمرسوم رئيس لمجلس إدارة المؤسسة العامة من غير العاملين فيها في ضوء مؤهلات يتمتع بها ويُحدد فيه أجره. ب - يعين المدير العام للمؤسسة العامة بمرسوم يُحدد فيه أجره وتعويضاته ويكون عضواً في مجلس الإدارة ومسؤولاً أمام المجلس وأمام الوزير. ج - يعين معاون المدير العام والمديرون في المؤسسة العامة بقرار من الوزير بناءً على اقتراح المدير العام, ضمن الشروط المنصوص عليها في القوانين والأنظمة النافذة. د –1 - يتألف مجلس إدارة المؤسسة العامة من تسعة أعضاء بمن فيهم الرئيس على النحو الآتي: - رئيس مجلس الإدارة رئيساً - المدير العام عضواً ونائباً للرئيس - أحد المديرين في المؤسسة يسميه الوزير عضواً - معاون مدير عام عضواً - ثلاثة من غير العاملين في المؤسسة يسميهم الوزير. اثنان منهم على الأقل من العاملين في الدولة أعضاء - ممثلين عن العمال من الفئة الأولى أو الثانية (في حال عدم توفر الفئة الأولى) من ذوي الكفاءة يسميهما المكتب التنفيذي للاتحاد العام لنقابات العمال عضوين - ممثل عن التنظيم الفلاحي يسميه المكتب التنفيذي للاتحاد العام للفلاحين ذلك بالنسبة للمؤسسات التي لها علاقة بالقطاع الزراعي، عضواً و يكتفي بعضوين من غير العاملين في المؤسسة أحدهما من العاملين في الدولة عند وجود ممثل عن التنظيم الفلاحي 2 – يجتمع مجلس الإدارة مرة على الأقل في الشهر، و له أن يجتمع – عند الضرورة – بدعوة من رئيسه أو بطلب من غالبية أعضائه. 3 - يدعى لحضور اجتماعات مجلس الإدارة مدير عام الشركة العامة أو المنشأة العامة المرتبطة بالمؤسسة عند بحث الأمور المتعلقة بشركته أو منشأته وذلك دون أن يكون له حق التصويت. 4 - لا تعتبر اجتماعات مجلس الإدارة قانونية إلا بحضور غالبية أعضائه من بينهم الرئيس, وفي حال غيابه ينوب عنه في رئاسة المجلس نائب رئيس مجلس الإدارة. 5 - تتخذ قرارات مجلس الإدارة بأغلبية الأصوات, وفي حال تساوي الأصوات يرجح جانب رئيس مجلس الإدارة, وذلك باستثناء ما نصت عليه المادة (11) من هذا القانون حيث يشترط فيها أغلبية ثلثي الأعضاء.

