التشريعات السورية

53 · المادة 53

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

53

أ ـ يتم استلام المواد أو الخدمات أو الأشغال في الحالات التي تتطلب ذلك من قبل لجان خاصة تؤلفها الجهة المتعاقدة وينص دفتر الشروط العامة على كيفية تأليف هذه اللجان وكيفية ممارسة أعمالها. ب ـ يحدد دفتر الشروط الخاصة الضمانات اللازمة لمطابقة المواد المقدمة أو الخدمات المنجزة أو الشغال المنفذة لشروط التعهد ويتم الاستلام إن اقتضى الأمر في هذه الحالات على مرحلتين: الاستلام المؤقت  و الاستلام النهائي.  كما ينص دفتر الشروط المذكور على الحقوق والالتزامات المتقابلة في كل من هاتين المرحلتين.