52
يعتبر التعهد مفسوخا حكما في الحالات التالية: أ ـ وفاة المتعهد إذا كانت مؤهلاته الشخصية محل اعتبار في التعهد وإذا لم تكن محل اعتبار فلا يفسخ التعهد لهذا السبب إلا إذا رأت الجهة المتعاقدة أن خلف المتعهد لا تتوافر فيهم الضمانات الكافية لحسن تنفيذ العمل ولا يترتب على الفسخ في هذه الحالة تعويض من المتعاقدين وتعاد التأمينات إلى الخلف لم تكن قد تحققت على التعهد التزامات تستدعي الاحتفاظ بها. ب ـ إفلاس المتعهد. ج ـ التصفية القضائية إلا أنه يحق للجهة المتعاقدة الموافقة على استمرار المتعهد بتنفيذ التزامه إذا سمحت المحكمة بذلك. د ـ في ثبوت مخالفة المتعهد لأحكام البند 4 من الفقرة أ من 10 من هذا النظام وفي هذه الحالة تصادر التأمينات دون الإخلال بحق الجهة المتعاقدة في ملاحقته بالتعويضات الناجمة عن الأضرار التي لحقت بها نتيجة هذا الفسخ.

