51
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار تتمتع الجهة المتعاقدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام السابقة.
التشريعات السورية
51
إذا طرأ بعد تقديم العرض هبوط في الأسعار تتمتع الجهة المتعاقدة بنفس الحقوق التي يتمتع بها المتعهد وفقا لأحكام السابقة.