50
إذا طرأ بعد تقديم العرض وطيلة المدة المحددة في العقد لتنفيذه ارتفاع في الأسعار جعل تنفيذ الالتزام كليا أو جزئيا مرهقا وتقدم المتعهد بطلب إلى الجهة المتعاقدة تراعي لجنة التحكيم أحكام القوانين والأعراف التجارية وذلك مع مراعاة أحكام 43 من هذا النظام وعلى أن يتحمل المتعهد الزيادة الناجمة عن ارتفاع الأسعار إذا كانت لا تتجاوز 15% من قيمة التعهد.

