49
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.
التشريعات السورية
49
ينص دفتر الشروط العامة على الأحوال التي يمكن فيها تدخل الجهة المتعاقدة في تدعيم ورشات المتعهد على نفقته أو مشاركته في إدارتها كما ينص على كيفية محاسبته وكيفية ممارسة هذه السلطة في الأحوال المذكورة.