54
أ ـ يجوز لعاقد النفقة زيادة الكميات المتعاقد عليها أو إنقاصها وذلك بنفس الشروط والأسعار الواردة في العقد دون حاجة إلى عقد جديد وتحدد نسبة الزيادة أو النقص في دفتر الشروط الخاصة أو في العقد على أن لا يتجاوز هذه النسبة عن 25% من القيمة الإجمالية من عقود الأشغال والخدمات وتوريدات المواد. ب ـ يجوز أن يعطى المتعهد في حال الزيادة مدة إضافية تتناسب مع طبيعة ومقدار الزيادة وذلك من أجل هذه الزيادة فقط.

