التشريعات السورية

31 · المادة 31

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

31

أ ـ يجوز للوزير المختص اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب. ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولاسيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء والجوائز والكافات والامتيازات التي ستمنح للمتسابقين.