31
أ ـ يجوز للوزير المختص اللجوء إلى طريقة المسابقة لوضع دراسات أو مخططات لمشروع معين وذلك عندما تكون هناك أسباب مبررة تتطلب اللجوء إلى هذا الأسلوب. ب ـ يحدد في إعلان المسابقة جميع الأمور المتعلقة بها ولاسيما موضوعها وشروطها وكيفية انتقاء الفائزين بها وأسلوب عمل هيئة الانتقاء التي تتولى هذا الانتقاء والجوائز والكافات والامتيازات التي ستمنح للمتسابقين.

