30
أ ـ ترفع لجنة المناقصة إلى عاقد النفقة بناء على تقرير اللجنة أو اللجان الفنية رأيها بالعرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة. ب ـ يصدر عاقد النفقة قراره باختيار العرض الأكثر ملاءمة لمصلحة الجهة المتعاقدة وفي حال عدم أخذه برأي لجنة المناقصة يكون قرارة معللا. ج ـ تبلغ الجهة المتعاقدة صاحب العرض المقبول نهائيا قبول عرضه خلال فترة سبعة أيام من تصديقه من المراجع المختصة وذلك إما بالبريد المسجل أو ببرقية يثبت مضمونها بكتاب مسجل ويعتبر التبليغ جاريا في هاتين الحالتين من تاريخ إيداع البريد المسجل أو إرسال البرقية أيهما اسبق.

