29
أ ـ تتولى لجنة المناقصة التدقيق في العروض في جلسة سرية وتبدأ بفض المغلف الذي يحتوي على الأوراق المثبتة لتحديد العروض المقبولة وتنظم محضرا بوقائع اجتماعها. ب ـ تفض اللجنة المغلفات التي تحتوي على العروض الفنية للذين تقرر قبول عروضهم وتحال هذه العروض الفنية إلى لجنة أو لجان فنية يعينها عاقد النفقة لهذه الغاية لتقوم بتفريغ العروض في جداول خاصة ودراستها فنيا وإجراء المقارنة بينهما على أساس القيمة الفنية وضمانات الصنع والضمانة الأخرى المقدمة من العارضين ومدة التنفيذ وغير ذلك وبعد أن تتم الدراسة الفنية يجري فتح المغلفات التي تحتوي على العرض المالي والتجاري وتجري دراسة الأسعار ومقارنتها، وتقدم اللجنة الفنية الدراسة الكاملة للنواحي المالية والفنية مع توصيتها إلى لجنة المناقصة. ج ـ يمكن للوزير اعتماد مكتب خبرة استشاري داخلي أو خارجي لتولي مهام اللجنة الفنية أو بعض هذه المهام.

