التشريعات السورية

32 · المادة 32

سوريا
الدولة
195
الرقم
1974
السنة
ساري
الحالة

32

يجوز للجهة المتعاقدة أن تتعاقد بالتراضي مع من تختاره نتيجة الاتصالات المباشرة التي تجريها وفق الأحوال والقواعد المبينة في هذا الفصل.