التشريعات السورية

7 · المادة 7

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

7

1.   على الدوائر المالية أن توجه إلى كل مكلف متخلف عن الدفع إنذارا شخصيا بالضريبة المترتبة عليه. 2.   يتم تبليغ الإنذار بالبريد المضمون مع إشعار بالاستلام أو بواسطة القوى العامة أو الموظفين أو المستخدمين وذلك وفقاً للقواعد العامة المحددة في قانون أصول المحاكمات وفي جميع الأحوال التي ينص القانون الآنف الذكر على وجوب الإعلان في لوحة الإعلان في لوحة الإعلانات وفي المحكمة يتم الإعلان في لوحة الإعلانات الخاصة بالدوائر المالية ذات العلاقة .