التشريعات السورية

6 · المادة 6

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

6

1.   لوزارة المالية أن تتخذ بحق المكلفين المتخلفين عن الدفع التدابير الإجرائية التالية: ‌أ.       الإنذار ويقوم مقام الإنذار بيان التكليف أو الإخبار به  . ‌ب. الحجز وبيع العين المحجوزة  . 2. ‌أ.        يجوز لمديري المالية بقرار منهم وقف التدابير الإجرائية بحق المكلفين المدينين بمختلف أنواع الضرائب والرسوم والذمم وسائر مطاليب الخزينة التي لا يتجاوز مقدارها للمكلف الواحد 300 ليرة سورية وذلك لمدة مؤقتة خلال السنة الميلادية الجارية. يحدد القرار المشار إليه مدة التوقيف وشروط الدفع ويتخذ بناء على موافقة لجنة تتألف من مدير المالية ورئيس الواردات ورئيس الجباية عندما تتجاوز سائر المطاليب المبلغ المذكور. ‌ب. كما يجوز لوزير المالية بصورة استثنائية وبقرار منه أن يوقف التدابير الإجرائية لمدة مؤقتة بناء على اقتراح لجنة شؤون الضرائب والإيرادات التي تؤلف من: ·       معاون وزير المالية الذي يعهد إليه بشؤون الإيرادات رئيساً ·       مدير الجباية عضواً مقرراً ·       أحد المديرين في الإدارة المركزية يسميه الوزير عضواً تحدد اللجنة المذكورة مدة التوقيف وشروط الدفع  . ‌ج.  تعتبر قرارات التوقيف الإجرائية قاطعة للتقادم بمجرد دورها  . 3.   تلقى نفقات الحجز والبيع على المكلف وتحدد بصورة مقطوعة أو نسبية بقرار تنظيمي من وزير المالية بناء على اقتراح المجلس الاستشاري  . 4.   للسلطات المالية المختصة بموجب المرسوم التشريعي رقم 76 المؤرخ في 7/11/1961 والمرسوم التشريعي رقم 65 في 29/12/1962 وحدها حق وقف التدابير الإجرائية أو وقف التنفيذ فيما يخص بالتكاليف المالية وترد طلبات وقف التنفيذ التي أقيمت لدى القضاء أو تقام أياً كان سببها  .