التشريعات السورية

5 · المادة 5

سوريا
الدولة
341
الرقم
1956
السنة
ساري
الحالة

5

1.   يعطى لقاء كل دفعة تؤدى إلى أمناء الصناديق أو الجباة إيصال رسمي مرقم ومؤرخ وموقع عليه بتوقيع واحد أو توقيعين وفقاً لتعليمات وزارة المالية. 2.   يعتبر هذا الإيصال مبرئاً لذمة المكلف. 3.   للإيصال المعطى من الصناديق المعتمدة من قبل وزارة المالية والمشعرة بالقبض لحساب الخزينة لقاء التكاليف المدفوعة لديها نفس القوة الإبرائية التي يتمتع بها الإيصال المعطى من قبل صناديق الخزينة.