8
1. لا يجوز إلقاء الحجز على أموال المكلفين المتخلفين عن الدفع إلا بعد مضي عشرة أيام على تبليغهم الإنذار واتخاذ قرار خاص من رئيس الدائرة المالية في المحافظة أو المنطقة. 2. ومع ذلك يجوز تقرير الحجز دونما حاجة إلى إنذار في الحالتين التاليتين: أ. إذا لم يكن للمكلف موطن مستقر في سورية. ب. أو إذا قامت أسباب جدية ملموسة يتوقع معها تهريب أموال المكلف أو إخفاؤها. ثانياً حجز الأموال وبيعها

