2
1. تسدد الضرائب والرسوم وغيرها من الذمم في أوقاتها المحددة في قوانينها وأنظمتها الخاصة ويتم هذا التسديد من قبل المكلفين أو المدينين مباشرة أو بواسطة ممثليهم بإحدى الوسائل الآتية: أ. نقداً لأحد صناديق الخزينة أو لأحد الصناديق المعتمدة في المادتين 13 و14 من القانون 89 المؤرخ في 13/7/1955. ب. ومع ذلك يحق لوزارة المالية بصورة استثنائية أن تتابع أعمال الجباية بوساطة جباة سيارين.

